ملاحظة: النص التالي للإطلاع فقط، يعتمد نص النظام الأساسي المودع لدى سجل الجمعيات لأية غايات قانونية. جمعية تم تأسيسها بموجب قانــــون الجمعيــات الباب الأولالاسم والمركز والغاياتالمادة الأولى: تأسيس الجمعية:أ- بموجب التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، تم تأسيس وترخيص هذه الجمعية، باسم: "الجمعية الأردنية الأمريكية". ب- تتمتع الجمعية بالشخصية الإعتبارية و لها حق التقاضي ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقوم بكافة الأعمال و التصرفات وتعيين المحامين وفق أحكام القانون. ج- يكون مقر الجمعية الرئيسي في مدينة عمان ومنطقة أعمالها المملكة الأردنية الهاشمية و يجوز لها ان تنشئ فروعاً أخرى في المملكة الأردنية الهاشمية. د- لا تهدف الجمعية إلى الربح. المادة الثانية: التعريفات:يكون للعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجمعيـــــــة: الجمعية الأردنية الأمريكية. الهيئـــة العامــة: الهيئة العامة للجمعية مجلس الإدارة : مجلس ادارة الجمعية. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الجمعية. المادة الثالثة: غايات الجمعية وأهدافها:تهدف الجمعية إلى: أ- العمل على أن تكون المرجع الرئيسي لتطوير وتنمية التجارة و الإستثمار بين المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية. ب- المساهمة في جهود تطوير المجتمع المحلي في قطاع التجارة والصناعة والأعمال. ج- أن تكون حلقة الوصل مع الغرف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية و المؤسسات التجارية الأخرى و أن تعمل على ترويج المصالح التجارية للمجتمع المحلي الأردني والأمريكي. د- العمل و التعاون مع جميع غرف التجارة الأمريكية في العالم و المؤسسات التابعة لها ضمن نفس المصلحة و الأهداف ه- العمل و التعاون مع الأفراد و المؤسسات الأخرى في المسائل ذات الإهتمام و المصلحة المشتركة. و- رفع المستوى المهني لاعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال بشكل عام من خلال برامج الجمعية. ز- تقديم البرامج التدريبية للأعضاء ومجتمع الأعمال بشكل عام. ح- تلبية احتياجات اعضائها و متطلباتهم و توفير تسهيلات لهم بين مختلف القطاعات. ط- مساعدة الاعضاء في القيام بنشاطات تتفق و أهداف الجمعية، و تنسيق هذه النشاطات والجهود مع تلك النشاطات التي تقوم بها جهات اخرى تسعى الى تحقيق ذات الاهداف.
المادة الرابعة: ليس للجمعية أي غايات أو أهداف أو نشاطات سياسية أو دينية أو طائفية وتقدم خدماتها للجميع على حد سواء دون تمييز.
المادة الخامسة: تم تأسيس الجمعية من قبل الأعضاء المؤسسين المبينيين في الملحق رقم (1).
الباب الثانيالعضويةالمادة السادسة: شروط العضوية وفئاتها ومميزاتها:أولاً: فئات العضوية: أ - الأعضاء العاملون: تتاح العضوية بموجب هذه الفئة أمام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم أنشطة تجارية أو استثمارية أو اقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وتتكون من ثلاث درجات: الأشخاص الطبيعيين الأشخاص المعنويين درجة عامة الأشخاص المعنويين درجة خاصة
ب - الأعضاء فخريون 1. يختار و يدعو مجلس الإدارة أشخاصاً مميزين ليكونوا أعضاء فخريين في الجمعية. 2. يكون السفير الأمريكي في المملكة الأردنية الهاشمية و المستشارين الإقتصادي والتجاري الأمريكيي في الأردن والسفير الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية و المستشار التجاري الأردني في الولايات أعضاء فخريين بحكم مناصبهم. ثانياً: شروط العضوية: يشترط في العضو العامل ما يلي: 1- للشخص الطبيعي: أ- أن يكون العضو قد أكمل الواحد والعشرين من العمر. ب- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة. ج- أن يكون حسن السيرة و السلوك ، و أن يكون ذو أخلاق حميدة. د- أن لا يكون قد حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. ه- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة. و- أن يوافق مجلس الإدارة على قبول عضويته و أن يسدد رسوم الإنتساب والعضوية. ز- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.
2- للشخص المعنوي: أ- أن يكون مسجلاً وفقاً للقانون والأصول في البلد الأم. ب- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة. ج- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.
ثالثاً: طلبات الانتساب لعضوية الجمعية 1- تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة لهذه الغاية. 2. يتم البت في قبول أو رفض طلب العضوية أو طلب تغيير فئة العضوية من قبل مجلس الإدارة دون الحاجة إلى بيان الأسباب. 3. يجب أن يتضمن طلب العضوية اسم المرشح الكامل وعنوانه ونشاطه التجاري ومهنته وأية معلومات أخرى يطلبها مجلس الإدارة. 4. تكون مدة العضوية اثنا عشر شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ الإنتساب. رابعاً: حق التصويت والترشيح: أ- حق التصويت 1. للأعضاء العاملين المسددين لرسوم عضويتهم فقط حق التصويت . 2. يعين العضو (الشخص المعنوي) العامل ممثلاُ عنه للتصويت في اجتماعات الهيئة العامة وأي اجتماع من اجتماعات الجمعية. 3. يجوز لأي عضو عامل تفويض أي عضو عامل آخر لينوب عنه لدى أي اجتماع من اجتماعات الجمعية ويكون التفويض بموجب نموذج التفويض المعتمد من قبل مجلس الإدارة. و يجب إرسال إشعار خطي بالتفويض إلى مجلس الإدارة يصلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل قبل موعد الإجتماع الذي سيصوت فيه المفوض (بفتح الواو) بالتصويت.
ب- حق الترشيح يجوز لأي عضو عامل أن يرشح نفسه لأي منصب في الجمعية و يعطي هذا الحق (للعضو المعنوي العامل) عبر ترشيح أحد ممثليه ويراعى في الترشيح القوانين النافذة. خامساُ: منافع العضوية: أ- يصدر مجلس الأدارة قائمة بخدمات الجمعية المقدمة للأعضاء ومجتمع الأعمال بشكل عام. ب- تحدد الخدمات المتاحة حسب فئة ودرجة العضوية. ج- يجوز لمجلس الإدارة تعديل قائمة الخدمات بشكل دوري أو كما اقتضت الحاجة ويتم إعلام الأعضاء بقرار مجلس الإدارة حين صدوره. المادة السابعة: الرسوم والاشتراكات وموعد استحقاقها.أ- يترتب على الأعضاء الذين تمت الموافقة على انتسابهم للجمعية دفع رسوم انتساب، تدفع لمرة واحدة كما يلي إضافة لرسوم العضوية: 1- الأعضاء العاملون: أ- الأشخاص الطبيعيين 150 (مائة وخمسون) دينار أردني ب- الأشخاص المعنويين درجة عامة 150 (مائة وخمسون) دينار أردني ت- الأشخاص المعنويين درجة خاصة 150 (مائة وخمسون) دينار أردني
2- الأعضاء الفخريون مجاناُ ب- يترتب على الأعضاء دفع رسوم اشتراك سنوية للجمعية على النحو التالي: أ- الأشخاص الطبيعيين 390 ( ثلاثمائة وتسعون) دينار أردني ب- الأشخاص المعنويين درجة عامة 390 ( ثلاثمائة وتسعون) دينار أردني ت- الأشخاص المعنويين درجة خاصة 1000 ( ألف) دينار أردني 2- الأعضاء الفخريون مجاناُ ج- يجوز بقرار من المجلس زيادة أو تخفيض رسوم الانتساب أو رسوم الاشتراك السنوية ويتم اعلام الأعضاء بذلك قبل شهر من تاريخ نفاذ القرار و يحق لمجلس إدارة الجمعية رفع الرسوم المذكورة أعلاه بحد أقصى 15 % ( خمسة عشرة بالمئة) سنوياً. د- يتم دفع رسوم الانتساب فور صدور الموافقة على طلب الإنتساب أو حسبما يقرره المجلس. ه-يتم دفع رسوم الاشتراك السنوية خلال شهرمن تاريخ الاستحقاق. و- لغايات رسوم الإشتراك السنوية: تعتبر سنة الإشتراك اثني عشر شهراً ميلادياً من تاريخ الذكرى السنوية للإنتساب. ز- يحدد مجلس الإدارة رسوم بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية للأعضاء ومجتمع الأعمال بشكل عام من خلال تعميم يصدر للأعضاء بشكل دوري أو عند الضرورة ويحق لمجلس الإدارة تعديل رسوم بدل الخدمات كلما دعت الضرورة لذلك. ح- تضاف أي رسوم أو ضرائب حكومية نافذة إلى رسوم العضوية والإنتساب وبدل الخدمات المذكورة أعلاه.
المادة الثامنة: تجديد العضوية وإسقاطها والفصل منها1- زوال العضوية: تزول العضوية في أي من الحالات التالية: أ- الإستقالة الخطية الموقعة اعتباراً من تاريخ قبولها، أو من التاريخ المبين فيها. ب- في حال التأخر عن دفع رسوم الإشتراك لمدة تزيد عن شهرين من تاريخ استحقاق قيمة الإشتراك على أن يسبق زوال العضوية إشعار يتم إرساله إلى العضو يشعره بضرورة دفع الإشتراك ويصدر مجلس الإدارة قراره بزوال العضوية بالأغلبية البسيطة. ج- الوفاة في حالة الأعضاء الطبيعين. د- فقدان أحد شروط العضوية. هـ - زوال الشخصية الاعتبارية عن طريق التصفية أو الحل فيما يتعلق بالعضو المعنوي.
2- فصل الأعضاء: يفصل العضو بقرار يتخذه مجلس الإدارة في الحالات التالية: أ- إذا قام بعمل من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً بالجمعية. ب- إذا استغل انضمامه للجمعية لأغراض شخصية تضر بالمصلحة العامة للأعضاء وتخالف أهداف الجمعية. ج- إذا خالف النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الهيئة العامة واستمر بالمخالفة رغم إشعاره خطياً بضرورة وقف هذه المخالفة. د- لا تعود العضوية لمن سقطت عنه بالفصل إلا بقرار من مجلس الإدارة.
3- إعادة العضوية: أ- يجوز لمجلس الإدارة اعادة العضوية الى العضو الذي زالت و/او انهيت و/او سحبت عضويته عند ازالة مسببات الإزالة و / او الإنهاء و/او السحب وعلى أن يراعى في ذلك ما يلي: 1- للأعضاء الذين فقدوا العضوية من مدة لا تتجاوز الإثني عشر شهراً أن يتقدموا بطلب إعادة العضوية. 2- للأعضاء الذين فقدوا العضوية لمدة تتجاوز الإثني عشر شهراً أن يتقدموا بطلب انتساب جديد.
ب- لا يحق للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب أو تنازل عنها، و لا لورثة العضو المتوفي المعنويين الرجوع على الجمعية لاسترداد رسوم العضوية و/أو الإشتراكات و/أو الهبات و/أو التبرعات التي قدمها للجمعية خلال فترة عضويته أو أية نفقات أخرى تكبدها العضو نتيجة انضمامه للجمعية.
4- التنازل عن العضوية: يجوز لأي عضو التنازل عن العضوية بإرسال طلب تنازل للجمعية.
الباب الثالثموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بهاالمادة التاسعة: إيرادات الجمعية.أ- تتكون الموارد المالية للجمعية من: 1- الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء ( رسوم العضوية والإنتساب) 2- الإعانات و التبرعات و الهبات العينية و النقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة بشرط تطبيق القوانين سارية المفعول ذات الشأن. 3- ريع ايرادات النشاطات المختلفة للجمعية والمبالغ التي تتقاضاها الجمعية عن الخدمات التي تقدمها. 4- الوصايا. 5- الإقتراض من البنوك و المؤسسات المالية بموجب قرار من مجلس الإدارة ، و بحد أعلى/سقف الإقتراض ( مائة ألف دينار). 6- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
ب- الفائض المالي للجمعية: 1- لا توزع أرباح على الأعضاء بغض النظر عن فئتهم 2- لا يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أي مكافئات أو رواتب أو ما شابه 3- يدور اي فائض مالي للجمعية عند نهاية أي سنة مالية للسنة التي تليه.
المادة العاشرة: السنة المالية والانفاق.أ. تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني و تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. ب. يعتمد مجلس الإدارة موازنة تقدير للجمعية قبل بداية كل سنة مالية ويمكن تعديل الموازنة التقديرية للجمعية خلال السنة المالية إذا ارتأى مجلس الإدارة ذلك. ج. لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق غرض من أغراضها و لا يجوز انفاقه في غير ذلك ويجب اعتماد أي إنفاق أحد بنود الموازنة المعتمدة. د. تمسك حسابات الجمعية ويجري تحصيل إيراداتها وإنفاق أموالها بموجب تعليمات خاصة تصدر عن مجلس الإدارة على أن تستند هذه التعليمات لأحد المعايير الحسابية المعتمدة في المملكة. ه. تدقق حسابات الجمعية سنوياً من قبل مدقق حسابات قانوني تعينه الهيئة العامة سنوياً على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية. و. تودع أموال الجمعية في مصرف أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجوزلأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ لا يتجاوز (500) دينار للمصروفات النثرية. المادة الحادية عشر: التوقيع بالنيابة عن الجمعية على الامور المالية: لغايات التصرف بحسابات الجمعية لدى البنوك على مجلس إدارة الجمعية أن يفوض رئيس الجمعية وأمين الصندوق وأحد أعضائه الأخرين أو المدير التنفيذي لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف لغايات الإنفاق على فعاليات الجمعية و نشاطاتها، كما يلي: - أياً من المفوضين لغاية مبلغ (500) دينار أردني منفرداً. - أي اثنين من المفوضين مجتمعين بالتوقيع على الأمور المالية فوق مبلغ (500) دينار أردني و لغاية (5000) دينار أردني. - جميع المفوضين مجتمعين بالتوقيع على الأمور المالية فوق مبلغ ( 5000) دينار أردني.
الباب الرابعالهيئة العامةالمادة الثانية عشر: تأليف الهيئة العامة.الهيئة العامة هي السلطة العليا في الجمعية و تتألف من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشر: اجتماع الهيئة العامة العادي.1- يجب دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع سنوي عادي مرة واحدة على الأقل في السنة. 2- يتم دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي خلال شهر واحد بعد الإنتهاء من تدقيق حسابات الجمعية و يتم ارسال اشعار خطي حول أي اجتماع من قبل الرئيس إلى كافة الأعضاء العاملين ويجوز للرئيس دعوة الهيئة العامة لاجتماعات عادية وغير عادية كلما اقتضت الحاجة. 3- على مجلس الإدارة أن يحدد في دعوة الإجتماع مكان الإجتماع سواء أكان في مركز الجمعية أو أي مكان آخر ، كما يحدد مجلس الإدارة تاريخ الاجتماع و جدول أعماله و ذلك بإشعار يرسله مجلس الإدارة إلى الوزير المختص وأمين السجل بحسب التعريف الوارد في قانون الجمعيات بالاضافة الى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور إما بدعوات شخصية على عنوان العضو المثبت لدى الجمعية أو بصحيفة يومية و يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويجوز اعتماد البريد الإلكتروني لإشعار الأعضاء. 4- يجوز لعشرة أعضاء على الأقل إدراج أي بند في جدول الأعمال و ذلك بإرسال إشعار خطي إلى رئيس الجمعية بمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ الإجتماع. 5- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء العاملين الذين لهم الحق في الحضور، إما شخصاً أو من خلال تفويض أعضاء أخرين و إذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لبدء الإجتماع بناءاً على الدعوة، يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد خلال ساعة واحدة قانونياً على أن لا يقل الحضور عن خمس الأعضاء الذين يحق لهم التصويت إما شخصياً أو بالتفويض. 6- إذا اكتمل النصاب القانوني في أي اجتماع للهيئة العامة ، فيبقى الاجتماع قانونياً لاتخاذ أي قرار شريطة أن لا يقل عدد الحضور الباقين في الاجتماع عن ثلث أعضاء الهيئة العامة أو نصف النصاب الذي انعقد به الاجتماع أيهما أقل. 7- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية: أ- إقرار جدول أعمال الإجتماع . ب- التصديق على الحساب الختامي للجمعية. ج- تقرير مدقق الحسابات. د- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ه- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية و حالتها خلال العام المنصرم و يجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية. و- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري. ز- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة. ح- أي بنود أو مسائل يقترحها مجلس الإدارة.
8- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأغلبية الحضور شرط حصول النصاب ويكون التصويت برفع الأيدي لجميع القرارات باستثناء ما ورد في الفقرة (7- و) من هذه المادة من هذا النظام.
المادة الرابعة عشر:الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة. أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة ، و يتم تبليغ الهيئة العامة بموعد و مكان الإجتماع قبل أسبوعين من موعده على أن يحدد غرض الإجتماع و جدول أعماله. ب- يجوز لخمس الأعضاء العاملين الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الهيئة العامة ، أن يتقدموا بطلب إلى مجلس الإدارة لعقد اجتماع غير عادي ، على ان يحددوا فيه الغرض من الاجتماع و على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الإجتماع و ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه هذا الطلب. ج- في حال لم يستجب مجلس الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً ، يحق لخمس الأعضاء التقدم إل معالي وزير الداخلية بطلب عقد الإجتماع المذكور في البند (ب) و للوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً و يكون قراره في هذا الشأن قطعياً. د- يكون الإجتماع قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة إما شخصياً أو من خلال التفويض وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة خلال ساعة واحدة يؤجل الإجتماع أسبوعاً واحداً ويكون قانونياً إذا حضره ثلث الأعضاء وفي حال لم يصل العدد إلى ذلك يلغى الإجتماع مهما كانت أسباب الدعوة. ه- تصدر القرارات في الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة بالإغلبية المطلقة فيما يخص تعديل النظام الأساسي و بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة في الأحوال التالية: 1. تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بأغراضها و غاياتها. 2. حل الجمعية. 3. عزل أعضاء مجلس الإدارة.
الباب الخامسمجلس الإدارةالمادة الخامسة عشر: تأليف المجلس.أ- تنتخب الهيئة العامة ، مجلس إدارة مكونة من سبعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات. ب - يتألف مجلس الإدارة من: 1. الرئيس 2. نائب الرئيس 3. أمبن الصندوق 4. أمين السر 5. عضو 6. عضو 7. عضو ج- ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً من بين أعضائها كما ينتخب أيضاً نائب للرئيس وأميناً للصندوق في الاجتماع ذاته. د- يجوز لمجلس الإدارة تعيين أمين سر و/ أو أمين صندوق من خارج أعضاء مجلس الإدارة دون أن يعطي هذا التعيين حق التصويت. المادة السادسة عشر: الترشيح والإنتخاب لمجلس الإدارة.أ- يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة ترشيح مكونة من ثلاثة أعضاء عاملين. ب- يتم الإعلان عن لجنة الترشيح من قبل مجلس الإدارة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الإنتخابات. ج- يجب أن لا يكون أعضاء لجنة الترشيح من المرشحين للمنصب. د- تحدد لجنة الترشيح إجراءات عملية الترشيح لمجلس الإدارة وانتخاب أعضاءه حسب بنود هذا النظام والقوانين النافذة. ه- يشترط فيمن يرشح نفسه للهيئة الإدارية أن يكون عضواً عاملاً. و- على مجلس الإدارة أن يبلغ أعضاء الهيئة العامة بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديدة خلال الشهر الأخير من مدة ولايتها ، على أن يقفل باب الترشيح قبل أسبوع من موعد اجتماع الهيئة العامة. ز- تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة على نماذج تعد لهذه الغاية وعلى مقدم الطلب تحديد صفة الترشيح ، و يقوم من يرشح نفسه بالتوقيع على الطلب و تسليمه للجنة الترشيح بموجب وصل استلام. ح- إذا لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة سوى العدد المحدد خلال فترة الترشيح ، فيعتبرالمرشحون فائزون بالتزكية ، فإذا نقص عدد المرشحين عن العدد المحدد تعتبر عملية الإنتخاب لاغية وتعاد عملية الترشيح والإنتخاب. المادة السابعة عشر: القيود الواردة على أعضاء المجلس.أ- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة و العمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة. ب- يجوز انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين و عليهم بعد ذلك التخلي لدورة واحدة عن المنصب قبل السعي إلى إعادة انتخابهم. ج- يتم ملئ الشواغر في أي منصب لدى مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ وجود شاغر على أن لا تزيد عن ثلاثة شواغر ويقوم مجلس الإدارة بملاً هذا الشاغرعن طريق تكليف أحد الأعضاء العاملين أو ممثلاً عنه إن كان عضواً اعتبارياً ويكون التكليف بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. د- لا يجوز لأي شخص إشغال منصب رئيس مجلس الإدارة لأكثر من دورتين. هـ - لا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أية مكافأت و/أو تعويضات. و- في حال وجود شاغر في مجلس الإدارة وتم ملأ هذا الشاغر فيحق لمن قام بملأ هذا الشاغر إستكمالاً للمدة، الترشح لدورتين متتاليتين كاملتين تلي الدورة التي ملأ بها الشاغر مباشرة. المادة الثامنة عشر: مهام وصلاحيات المجلس.أ- يجوز للهيئة الإدارية تكليف أي شخص أو عضو في الجمعية للقيام بعمل معين لصالح الجمعية مقابل أجر يحدد بقرار منها. ب- يقوم مجلس الإدارة بتعيين هيئة تنفيذية تتولى إدارة الشؤون اليومية للجمعية مكونة من المدير التنفيذي و موظفين حسب حاجة الجمعية. ج- يقوم المجلس بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين الأعضاء العاملين ويجوز بقرار من المجلس استحداث اللجان أو استبدالها أو الغائها حسب مقتضيات الحاجة.
د- يحق لمجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي أي من صلاحياته بإدارة شؤون الجمعية، و حسب النظام الداخلي ، بما في ذلك الأمورالتالية: 1- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية. 2- تنظيم اجتماع الهيئة العامة. 3- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة. 4- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية و مراجعة تقرير مدقق الحسابات. 5- إعداد الأنظمة المالية و الإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية . 6- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية و النظر في تأديتهم و فصلهم و عزلهم. 7- تكليف أي عضو من أعضاء الجمعية بتولي أي مسؤولية معينة أو الإشراف على نشاط ما. 8- تشكيل اللجان المختلفة من بين الأعضاء و تحديد اختصاصاتها و أعمالها و متابعاتها. 9- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية لغايات تسيير أعمال الجمعية والتعاقد والتوقيع بالنيابة عنها.
المادة التاسعة عشر: النظام الداخلي.النظام الداخلي للجمعية أ- يصدر مجلس إدارة الجمعية نظاماً داخلياً يعتمد قواعد الحاكمية الرشيدة وأسس الشفافية في إدارة شؤون الجمعية ويكون مسؤولاًعن تطبيقه. ب- يراعى عند تطبيق النظام الداخلي للجمعية جميع بنود النظام الاساسي وفي حال التعارض يتم تطبيق بنود النظام الأساسي. ج- يراعى عند تطبيق النظام الداخلي للجمعية جميع القوانين النافذة في المملكة. المادة العشرون: اجتماعات المجلس.يعقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في السنة على الأقل للنظر في شؤون الجمعية و تكون الاجتماعات قانونية بحضور أربعة أعضاء و تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس او نائبه صوتاً مرجحاً. المادة الواحدة والعشرون: التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة.أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجلسة. ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمسة متقطعة بدون عذر مقبول يعتبر فاقداً لعضوية مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون: صلاحيات الرئيس.تتضمن صلاحية الرئيس ما يلي: أ- ترؤس مجلس الإدارة و الهيئة العامة و توجيه الدعوات لاجتماعاتها العادية و غير العادية. ب- تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية و القضائية و الأهلية و المؤسسات و الأفراد. ج- الإشراف على كافة أعمال الجمعية و اللجان المنبثقة عنها. د- أي مهام توكل إليه من قبل مجلس الإدارة. المادة الثالثة والعشرون: صلاحيات أمين السر.تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي: أ- حفظ سجلات الجمعية وإجراء مراسلاتها و تنظيمها. ب- تدوين وقائع جلسات مجلس الإدارة و الهيئة العامة. ج- أية مهام توكل إليه من مجلس الإدارة.
المادة الرابعة والعشرون: صلاحيات أمين صندوق الجمعية.تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي: 1.استلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه و إيداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة. 2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية و يوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بها و يقدم حساباً شهرياً عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الأدارة. 3. حفظ الدفاتر و المستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة. 4. لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة. 5. أية مهام توكل إليه من مجلس الإدارة.
الباب السادسحل الجمعيةالمادة الخامسة والعشرون: حل الجمعية.أ- تبقى الجمعية قائمة لحين حلها بقرار تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي او من قبل أي جهة مختصة وفقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. ب- في حال حل الجمعية ، يتم التبرع بأموالها بعد أداء جميع التزاماتها الى جهة أردنية غير ربحية مسجلة بناءاً على القانون النافذ أو جهات مماثلة ويتم اختيار هذه الجهة بناءاً على قرار الهيئة العامة و يتم اختيار الجهة المستفيدة من بين تلك التي تتشابه أهدافها مع أهداف الجمعية و اذا تعذر ذلك يتم التصرف بأموال الجمعية حسب القوانين النافذة في المملكة.
الباب السابعأحكام عامة
المادة السادسة والعشرون: امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة.يحق للجمعية امتلاك العقارات و الأراضي و غير ذلك من الاموال المنقولة و غير المنقولة و لها حق في بيع و رهن و تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة العامة و يوافق عليها الوزير المختص و يكون قرار الوزير قطعياً.
المادة السابعة والعشرون: تطبيق قانون الجمعيات.مع مراعاة أحكام هذا النظام تطبق أحكام قانون الجمعيات الساري فيما لم يرد نص عليه في هذا النظام.
الملحق رقم (1):
|